معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٦ - ١ - ولاء ضمان الجريرة
ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
١- ولاء ضمان الجريرة
[١١٢٣٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن إبن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اراد ان يُعْتِقَ مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى و رضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ماكان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال إذا أدى إلى سيده ماكان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك: ثم قال أبو عبداللّه عليه السلام أليس قد فرض اللّه عزوجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له: فماترى للملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجب [و أجر] ذلك له، قلت: فإن اعتق مملوكا مما كان إكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتوالي من أحبّ فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له أليس قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله الولاء لمن أَعْتَقَ؟
قال: هذا سائبة لايكون ولاؤه لعبد مثله. قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أيلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال فقال: لايجوز ذلك و لايرث عبد حرا[١].
و رواه في الفقيه عن إبن محبوب عن عمر بن يزيد مع تفاوت، و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١١٢٣٨/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عيمر عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا والي الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته[٢].
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٩، الفقيه: ٣/ ١٢٦ الطبقه المحققة والتهذيب: ٨/ ٢٢٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧١ والوسائل: ٢٦/ ٢٤٤ و التهذيب: ٩/ ٣٩٦ جامع الأحاديث ٢٩/ ٥١٣.