معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٤ - ١٢ - حكم الميراث في المريض إذا تزوج و دخل
١٢- حكم الميراث في المريض إذا تزوج و دخل
[١١٢٢٩/ ١] الفقيه: عن إبن محبوب عن أبي وليد الحناط قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل[١].
[١١٢٣٠/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المريض اله ان يطلق؟ قال: لاولكن له ان يتزوج ان شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل[٢].
[١١٢٣١/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فإن هو تزوج و دخل بها فهو جا يزوان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها و لا ميراث[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني ولاحظ الباب (٣) من أبواب مايحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
١٣- لا رد على الزوجين ولا ترث فى انقطاع العصمة.
٠/ ١- التهذيبان على بن الحسن (بن فضال- صا)، عن الحسن بن على بنت الياس، عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله (ع) قال: لايكون الرد غلى زوج ولا زوجة[٤] أقول: والشيخ (ره) توجيه لمتن الحديث.
٠/ ٢- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (ع) قال: لاتورث المختلعة و المخيرة والبارعة والبارئةو المستأمرة فى طلاقها. هؤلاء لايرثن من أزواجهن شيئا فى عدتهن، لأن العصمة قد إنقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن، فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم[٥] وثاقة يزيد مبتنيةعلى كونه أباخالد القماط.
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٢٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢١.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٦ التهذيب: ٨/ ٧٧ و ٧/ ٤٥٤ و الاستبصار: ٣/ ١٩٢.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٩٦، و صا ٤/ ١٤٩ و جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٨٧٤ و ٤٧٩.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٣٨٤، و الجامع ج ٢٩/ ٤٩٤.