معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٠ - ٩ - حكم التوارث في العدة الرجعية
نصفه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها[١].
[١١٢١٢/ ٢] و عن إبن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل تزوج إمرأة بحكمها فمات قبل ان تحكم قال: ليس لها صداق و هي ترثه[٢].
استشهد بنفي الصداق على اختصاص الخبر بفرض عدم الدخول.
٩- حكم التوارث في العدة الرجعية
[١١٢١٣/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فإنّهاترثه و هو يرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنّها لاترث من زوجها شيئا ولا يرث منها[٣].
و رواه في الاستبصار عن علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم مع تفاوت.
[١١٢١٤/ ٢] الكافي و التهذيب: عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل و هو صحيح لارجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها و قال:
هو يرث و يورث مالمتر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة[٤].
[١١٢١٥/ ٣] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمد عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث و تورث حتىترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع[٥].
[١١٢١٦/ ٤] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال: يرثها و ترثه مادام له عليها رجعة[٦].
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٢٩.
[٢] . المصدر.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٣٣، التهذيب: ٩/ ٣٨٤ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٣٤ و التهذيب: ٩/ ٣٨٣.
[٥] . الكافي: ٧/ ٨٧.
[٦] . الكافي: ٧/ ١٣٤ و التهذيب: ٩/ ٣٨٣.