معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - ٧ - حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
و لهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج إمرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التي من الأربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة قال: و يقسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك و عليهن العدة و إن لم تعرف التي طلقت من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة[١].
و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب و فيه: و ليس عليها العدة و هذا هو الصحيح.
٧- حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
[١١٢٠٨/ ١] الكافي: عن العدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن إبن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا ان يكونا قد أدركا و رضيا قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يُعْزَلُ ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية[٢].
و رواه الشيخ بسند ضعيف مع سقط في السند و رواه ايضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
[١] . الكافي: ٧/ ١٣١ و التهذيب: ٨/ ٩٣- ٩٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٣١- ١٣٢ والتهذيب: ٩/ ٣٨٢ و ٧/ ٣٨٨.