معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٢ - ٤ - لاترث الزوجة من اشياء
الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة ان شاء اللّه[١]. و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار بتفاوت ما.
[١١١٩١/ ٢] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن سكين و علي بن أبي حمزة عن مشمعل و عن إبن رباط عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبوجعفر عليه السلام في الفرائض إمرأة توفيت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج و رجل تُوَفَّي و ترك إمرأته قال: للمرأة الربع و ما بقي فللامام[٢].
أقول: الحسن هو بن محمد بن سماعة و كذا في تاليه.
[١١١٩٢/ ٣] و عنه عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي و ترك إمرأته فقال: للمرأة الربع و مابقي فللامام[٣].
[١١١٩٣/ ٤] الفقيه: عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في إمرأة ماتت و ترك زوجها قال: فالمال كله له، قلت: الرجل يموت و يترك إمرأته قال: المال لها[٤].
[١١١٩٤/ ٥] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل مات و ترك امرأته قال: المال لها[٥].
أقول: روايات الباب كماترى تختلف في الزائد عن الربع في رده عليها و في كونه للامام عليه السلام الا ان يقال ان رد الزايد تفضل عليها.
٤- لاترث الزوجة من اشياء
[١١١٩٥/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن
[١] . الكافى: ٧/ ١٢٦- ١٢٧ والتهذيب: ٩/ ٢٩٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢٦.
[٣] . المصدر.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٩٢.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٩٥ و الاستبصار: ٤/ ١٥٠ جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٧٥.