معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٨ - ١٠ - لايرث مع الإخوة والاجداد أحد من الاعمام والأخوال و أولادهم
من الابن السدس سهم[١]. الحديث
[١١١٧٦/ ٣] التهذيب: عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين و زوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل:
(أصلحك الله) قد سمى الله لهما أكثر (أكبر) من هذا لهما الثلثان فقال: ماتقول في أخ و زوج؟ فقال النصف و النصف فقال: أليس قد سمى اللّه له المال فقال: (وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ)[٢].
٩- للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد
[١١١٧٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (و عن العدة عن سهل- كا) عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن إبن عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك إمرأته و أخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع و لأخت سهم وللجد سهمان[٣].
[١١١٧٨/ ٢] التهذيب: عن يونس عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين[٤].
١٠- لايرث مع الإخوة والاجداد أحد من الاعمام والأخوال و أولادهم
[١١١٧٩/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال و الخالة يرثان (يرثون- يب) إذا لم يكن معهما أحد (يرث غيرهم- يب) إن اللّه تبارك و تعالى يقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)[٥] و رواه ايضاً في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام و فيه: معهما احد يرث غيرهما ...
(/ ٢) التهذيبان على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) (قال قال ابوجعفرع- يب) اذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فإن للجدة الثلث و للجد الباقى. قال و إذا ترك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل أمه و جدة أمه، كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط (سقطت- صا) جدة الأم والباقى للجد من قبل الأب و سقط جد الأب.[٦]
١١- الجد مقدم على ابن عم
(-/ ١) الفقيه و التهذيب عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبى (فقيه) عبيدة عن أبى جعفر (ع) قال سئل عن ابن عم و جد؟ قال المال للجد.[٧]
[١] . الكافي: ٧/ ١٠٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٩٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٤ والاستبصار: ٤/ ١٥٧.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣١٥.
[٥] . الكافي: ٧/ ١١٩ و التهذيب: ٩/ ٣٢٥.
[٦] . التهذيب: ٩/ ٣١٣ و صا ج ٤/ ١٦٥ و جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٥٩.
[٧] . الفقيه ج ٤/ ٢٠٧، و التهذيب: ٩/ ٣١٥، و جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٦٢.