معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - ٨ - ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين و فرض وجود الزوج
أقول: حمل على التقية.
٧- كيفية ميراث الإخوة من الأم و حكم الجد معهم
[١١١٧١/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن إبن محبوب عن إبن سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت فان كان مع الأخ للأم جد؟ قال يعطي الأخ للأم السدس و يعطي الجد الباقي قلت: فإن كان الأخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء[١].
[١١١٧٢/ ٢] و عنه (التهذيبان) عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن على بن رئاب (رباط- خ ئل) عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الاخوة من الأم مع الجد قال: للاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد[٢].
أقول: علي بن رباط كما عن الاستبصار مجهول لكن الظاهر المراد به علي بن الحسن بن رباط الثقة فلاحظ و تأمل.
[١١١٧٣/ ٣] الفقيه: عن أبان عن بكير والحلبي عن أحدهما عليهما السلام قال للإخوة من الأم الثلث مع الجد و هو شريك الاخوة من الاب[٣]
٨- ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين و فرض وجود الزوج
[١١١٧٤/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن محمد بن اذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام إمرأة تركت زوجها و إخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الأم الثلث الذكر و الانثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الاخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين[٤].
[١١١٧٥/ ٢] وبالاسناد: عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا (واختها) لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث سهمان وللاخت
[١] . الكافي: ٧/ ١١١، التهذيب: ٩/ ٣٠٧، الاستبصار ش: ٤/ ١٥٧ والفقيه: ٤/ ٢٠٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١٢، التهذيب: ٩/ ٣٠٨، الاستبصار: ٤/ ١٥٩.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٠٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٠١.