معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٠ - ٣ - النقص يدخل على الأخوات من غير أم مع أحد الزوجين
أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثُّلُثان فقال: ماتقول في أخ و زوج؟
فقال: النصف والنصف فقال: اليس قد سَمَّى اللّه له المال، فقال: (وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ)[١].
[١١١٥٠/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إمرأة تركت زوجها و اخوتها و أخواتها لأمها و أخوتها و اخواتها لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثُلُث الذكر والانثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الأب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لأن السهام لاتعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم لان اللّه تبارك و تعالى يقول: (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) «و ان كانت واحدة فلها السدس» والذي عني اللّه تبارك و تعالى في قوله: (وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) إنما عني بذلك الاخوة والاخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ) يعني اختا لأب و أم أو أختا لأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فهم الذين يُزادون و يُنْقَصون و كذلك أولادهم الذين يُزادون و يُنْقَصون ولو ان إمراة تركت زوجها و اخوتها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم فهو للأختين للأب، و ان كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يُزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يُزَدْ على مابقي ولا تُزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على مالو كان ذكراً لم يزد عليه[٢].
و روى الصدوق عن محمد إبن أبي عمير مثله إلى قوله: «والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين».
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٩٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٠١، التهذيب: ٩/ ٢٩٠ و الفقيه: ٤/ ٢٠٤.