معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٤ - ١٤ - الاخوة لايرثون مع الابوين
سهما، و بقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، و إن كانت (كانتا) إثنتين فلهما خمسة من إثنى عشر (سهما) لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير مابقي خمسة من اثنى عشر سهما قال زرارة: هذا هو الحق إذا اردت ان تلقى العول فتجعل الفريضة لاتعول فإنّما يدخل النقصن على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوات من الأب والأم، فاما الزوج و الاخوة للأم فإنّهم لاينقصون مما سمى اللّه لهم شيئا[١].
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة بتفاوت في بعض الالفاظ والجملات و للحديث فيه ذيل هكذا: فإن تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو إبنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنين بينهم بالسوية و ان تركت زوجها و أبويها و إبنة و إبنا أو بنين و بنات فللزوج الربع و للابوين السدسان و مابقي فللبنين و البنات مثل حظ الانثيين[٢].
[١١١٣٢/ ٢] و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد جميعا عن إبن محبوب عن علي بن رئاب و عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و إبنتها قال:
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين (سهمان- يب) من اثنى عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهي للإبنة لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لأن الأبوين لاينقصان كل واحد منهما من السدس شيئاً، و ان الزوج لاينقص من الربع شيئا[٣].
١٤- الاخوة لايرثون مع الابوين
[١١١٣٣/ ١] التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير في حديث طويل فقال (أي أبو جعفر عليه السلام) ليس
[١] . الكافي: ٧/ ٩٦ والتهذيب: ٩/ ٢٨٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٩٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٩٦.