معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٢ - ١٢ - ميراث الأبوين مع الأولاد
و ما بقي فللأب فان تركت إمرأة زوجها و أباها فللزوج النصف و ما بقي فللأب فإن تركت زوجها و أمها فللزوج النصف و ما بقي فللأم[١].
[١١١٢٦/ ٣] الكافي: عن حميد بن زياد (التهذيبان) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبداللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في إمرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم[٢].
[١١١٢٧/ ٤] الاستبصار: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين، ان للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي للأب[٣].
أقول: المراد بأبي جعفر عليه السلام هو الجواد عليه السلام دون الباقر عليه السلام.
[١١١٢٨/ ٥] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوجين و أبوين، قال: للزوج و للأم الثلث، و ما بقي فللأب[٤].
١٢- ميراث الأبوين مع الأولاد
[١١١٢٩/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن جميعا (عن صفوان أو قال- كا) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: اقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و خط عليّ عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك إبنته و أمه للابنة النصف ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأم قال: و قرأت فيها رجل ترك إبنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس: سهم، يقسم المال على أربعة؟ سهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وماأصاب سهما فللام».
قال محمد: ووجدت فيها: «رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف: ثلاثة أسهم و للأبوين (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (لكل واحدا منهما سهم) يقسم المال
[١] . الفقيه: ٤/ ١٩٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٩٨ والتهذيب: ٩/ ٢٨٥ و الاستبصار: ٤/ ١٤٣.
[٣] . الاستبصار: ٤/ ١٤٣.
[٤] . الكافي: ٧/ ٩٨ و التهذيب: ٩/ ٢٨٤.