معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣١ - ١١ - للزوج أو الزوجة نصيبه و للأم الثلث والباقي للأب
عن الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب[١].
[١١١٢١/ ٣] و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات[٢].
و رواه في التهذيبين أيضا بتفاوت ما.
[١١١٢٢/ ٤] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط عن إبن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام في أبوين و أختين قال: للأم مع الاخوات الثلث إن اللّه عزوجل قال (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ). و لم يقل فإن كان له أخوات[٣].
أقول: لابدّ من حمل الاخوات على ثلاث أو أختين كما هو مورد السؤال جمعا.
[١١١٢٣/ ٥] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا[٤].
١١- للزوج أو الزوجة نصيبه و للأم الثلث والباقي للأب
[١١١٢٤/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن إبن أبي عمير (وعن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن جميعا- كا و يب) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أنَّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي هي أملاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و خطّ علي عليه السلام بيده فقرأت فيها إمرأة تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأم سهمان الثلث (تاماً) و للأب السدس سهم[٥].
رواه أيضا في الكافي مع ذيل الحديث و يأتي في الباب التالي.
[١١١٢٥/ ٢] الفقيه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له رجل مات و ترك إمرأته و أبويه قال: لامرأته الربع و للأم الثلث
[١] . الكافي: ٧/ ٩٢، التهذيب: ٩/ ٢٨١ و الاستبصار: ٤/ ١٤١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٩٢ و التهذيب: ٩/ ٢٨٢.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٨٣ و الاستبصار: ٤/ ١٤١.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٨٤.
[٥] . الكافي: ٧/ ٩٨ و التهذيب: ٩/ ٢٨٥.