معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٨ - ٨ - للا ب الثلثان و للأم الثلث مع عدم الحاجب لها
أبي عبداللّه عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن[١].
[١١١١٣/ ٤] و عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إبن بنت و بنت إبن قال: ان عليا عليه السلام كان لايألو ان يعطى الميراث الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: إبنة الإبن[٢].
و رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي لكن الظاهر من جامع الأحاديث ان سند الحميري مرسل و المتن أيضا متفاوت إلا إنّه غير مغير المعنى.
[١١١١٤/ ٥] الفقيه: عن إبن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن بنات الإبنة وجد فقال: للجد السدس و الباقي لبنات الابنة[٣].
أقول: أي جد البنات دون جد الميت والا فيحمل على التقية أو الاستحباب.
[١١١١٥/ ٦] الفقيه و التهذيبان: كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي اللّه عنه- فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن على عليه السلام رجل مات و ترك (إبن إبنة- فقيه. إبنة ابنه- ئل عن الفقيه) إبنة ابنته (بنته- صا) و أخاه لأبيه و أمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب انشاء اللّه[٤].
٨- للا ب الثلثان و للأم الثلث مع عدم الحاجب لها
[١١١١٦/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن علي عن أبيه و عن العدة (التهذيب) عن أحمد بن محمد (جميعا- كا) عن إبن محبوب عن علي بن رئاب و أبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك أبويه قال: للأب سهمان و للأم سهم[٥]. و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عبداللّه-
[١] . التهذيب: ٩/ ٣١٦ و الاستبصار: ٤/ ١٦٦.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣١٨ و الاستبصار: ٤/ ١٦٨ و قرب الاسناد/ ٣٨٩.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٠٥.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٩٦، التهذيب: ٩/ ٣١٧ و الاستبصار: ٤/ ١٦٧.
[٥] . الكافي: ٧/ ٩١، التهذيب: ٩/ ٢٧٠ و الفقيه: ٤/ ١٩١.