معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٤ - ٣ - مايحبي به الولد الأكبر و أحكام الحبوة
و رواه الشيخ عن الفضل بن شاذان في التهذيب.
٢- للذكر مثل حظ الأنثيين
[١١٠٩٧/ ١] الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن (و ئل) هشام جميعا عن الأحول قال: قال لي إبن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر (ذلك) بعض أصحابنا لأبي عبداللّه عليه السلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة ولا مَعْقُلَة[١] و إنما ذلك على الرجال و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين[٢].
و روى الصدوق في الفقيه عن إبن أبي عمير عن هشام ان إبن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي المؤسر سهمان؟
قال: فذكرت ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال: ان المرأة ليس لها عاقلة و لا عليها نفقة و لا جهاد و عدد اشياء غير هذا و هذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم واحد.
٣- مايحبي به الولد الأكبر و أحكام الحبوة
[١١٠٩٨/ ١] الكافي: عن العدة (التهذيبان) عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه (الفقيه) عن حماد (بن عيسى- كاو فقيه) عن ربعي بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر إبنة (بنتا- يب) فللاكبر من الذكور[٣].
[١١٠٩٩/ ٢] التهذيبان: عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه[٤].
[١١١٠٠/ ٣] الكافي و التهذيبان: عن على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم و المصحف فإن
[١] . قيل: المعقلة بضم القاف: أي لاتصير عاقلة في دية الخطأ.
[٢] . الكافي: ٧/ ٨٥ الفقيه: ٤/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٤٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٨٦، التهذيب: ٩/ ٢٧٥- ٢٧٦، الاستبصار: ٤/ ١٤٤ و الفقيه: ٤/ ٢٥١.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٧٥ و الاستبصار: ٤/ ١٤٤.