معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٦ - ١٠ - المتقرب بالقاتل لايمنع من الميراث
عبداللّه عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول إنّها (إنّه) يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم (سهامه- فقيه) إذا لم يكن على المقتول دَيْنٌ الا الاخوة والاخوات من الأم فإنّهم لايرثون من ديته شيئا[١].
[١١٠٧٦/ ٢] وبالاسناد عن إبن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال قال أبو عبداللّه عليه السلام:
قضى أميرالمؤمنين عليه السلام إن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام[٢].
و رواه في التهذيب عن إبن محبوب و زاد: فإنّهم لايرثون من الدية شيئا.
[١١٠٧٧/ ٣] الكافي والتهذيب: عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة من الأم فإنّهم لايرثون من الدية شيئا[٣].
[١١٠٧٨/ ٤] الكافي: عن حميد بن زياد (التهذيب) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة و علي بن رباط عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايرث الاخوة من الام من الدية شيئا[٤].
٩- الأم ترث الدية
[١١٠٧٩/ ١] الفقيه: عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطا ميتا فاستعدي زوج المرأة فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيها (منه) ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبت له[٥].
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة.
١٠- المتقرب بالقاتل لايمنع من الميراث
[١١٠٨٠/ ١] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن إبن أبي عمير عن جميل عن أحدهما عليهما السلام
[١] . الكافي: ٧/ ١٣٩، الفقيه: ٤/ ٢٣٢ والتهذيب: ٩/ ٣٧٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٣٩ والتهذيب: ٩/ ٣٧٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٣٩ والتهذيب: ٩/ ٣٧٥.
[٤] . المصدران.
[٥] . الفقيه: ٤/ ٢٣٣، التهذيب: ١٠/ ٢٨٨ و جامع الأحاديث: ٢٤/ ٢٨٦.