معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - ٥ - حكم ميراث المرتد
فقال: هم على مواريثهم[١].
و في التهذيب الطبعة الحديثة اسقطت فيها جملة (أولاد مسلمين و) لكنه سقط مطبعي كما يظهر من كلام الشيخ في ذيل الخبر.
٥- حكم ميراث المرتد
[١١٠٦٣/ ١] الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت (عند رجل) و ولدت لسيدها ثم ان سيدها مات فأوصى بها عَتَاقَةَ السِّرِّيَّة على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت ثم ولدت ولدين و حبلت بالثالث فقضى إن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبدلأخيهم الذي ولدت لسيدها الاول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها[٢].
أقول: قتلها لعله لأجل تزوجها بالنصراني والا فالمرتدة لاتقتل بل تحبس.
[١١٠٦٤/ ٢] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (التهذيبان والفقيه) عن إبن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه عزّوجلّ[٣]
[١١٠٦٥/ ٣] الكافي: بالاسناد عن إبن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه إمرأته و يقسم ماترك على ولده[٤]. و رواه في التهذيب عن إبن محبوب.
[١] . الكافي: ٧/ ١٤٦، التهذيب: ٩/ ٣٧١ و الاستبصار: ٤/ ١٩٢.
[٢] . الاستبصار: ٤/ ٢٥٥ و جامع الأحاديث: ٢٤/ ٢٧٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٥٢ و التهذيب: ٩/ ٣٧٤ و الفقيه: ٤/ ٣٣٢ الطبعة التحققة.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٥٣ و التهذيب: ٩/ ٣٧٣.