معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٥ - ٤٨ - حكم الوصي اذا ادعى على الميت دينا بلابينة
٤٧- يجوز مضاربة الوصي باذن الموصي لابدونه
[١١٠٣٨/ ١] الكافي: أحمد بن محمّد عن علّي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأل عن رجل أوصى الى رجل بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم. فقال:
لا بأس به من أجل أنّ أباه (أباهم- ئل) قد أذن له في ذلك و هو حيّ.[١]
و رواه في الفقيه عن الكليني و رواه في التهذيبين سنداً و متناً.
اقول: في الوسائل: عن الحسن بن علي بن يونس و جعل: «ابن يوسف» نسخة و على هذا يصير السند ضعيفا. و سند الشيخ الى شيخ الكليني أحمد بن محمّد مجهول الا ان يفرض انه من طريق الكليني والله العالم. معهذا كله، الوافي وملاذ الاخيار و روضة المتقين و مرآة العقول موافقة مع السند المذكور في المتن.
و تقدم ما يدلّ عليه من حديث إسماعيل بن سعد في الباب (٢٣)
٤٨- حكم الوصي اذا ادّعى على الميت ديناً بلابينة
[١١٠٣٩/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا أوصى إليّ فسألته أن يشركه معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى اليّ أنّ له قِبَلَ الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة (خمسمائة- فقيه) درهم (و- فقيه) عنده (و- ئل و يب) رهناً بها جامٌ من فضّة فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصىّ يدّعي أنّ له قبله أكرارَ حِنْطَةٍ قال: ان أقام البيّنة و إلّافلا شيء له. قال: قلت له: أيحلّ له أن يأخذ ممّا في يديه شيئا؟ قال: لا يحلّ له، قلت: أرأيت لو أنّ رجلًا عدا (اعتدى- فقيه) عليه فأخذ ماله فَقَدَرَ على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إنّ هذا ليس مثل هذا.[٢]
اقول: عدم المثلية اما لأجل ان جواز القصاص واقعي و البحث هنا في الحكم الظاهري
[١] . الكافي: ٧/ ٦٢، الفقيه: ٤/ ١٦٩، التهذيب: ٩/ ٢٣٦- ٢٣٧. والوسائل: ١٩/ ٤٢٧، الوافي: ٢٤/ ٩١، ملاذ الاخيار: ١٥/ ١٧٠، روضة المتقين: ١١/ ١٣٠ و مرآة العقول: ٢٣/ ١٠١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٥٧، التهذيب: ٩/ ٢٣٢، الفقيه: ٤/ ١٧٤ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٤٤.