معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٢ - ٤٥ - حكم من مات و لم يوص من يتولي بيع جواريه و قسمة أمواله
[١١٠٣١/ ٤] صحيح أبى عبيدة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام. ص ٤٧٠ المصدر أقول و فيها دلالة على صحة الوصية بالثلث. ص ٢٩ ج ٧ الكافي
[١١٠٣٢/ ٥] معتبرة عبدالله بن سنان فى رجل جعل العتق بعده أن حدث .. الجامع ٢٤/ ٣١٥
٤٣- من ضرب عبده ولو بحقّ استحب له عتقه عند الموت
[١١٠٣٣/ ١] معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ص ٤٧٢ ج ١٣ الوسائل.
٤٤- يستحب للموصي اذا برىء أمضاء وصيته
[٠/ ١] الفقيه: عن الحسن بن علي الوشاء عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرضات في كلّ مرض يوصي بوصيته فاذا أفاق أمضى وصيته.[١]
أقول: الكلام في عمر بن يزيد فانه مشترك بين الثقة و المجهول و قيل بانصرافه الى الثقة والله العالم.
تنبيه: لاحظ ما ورد في حق الاماء و العبيد من الروايات المعتبرة في الجامع ٢٤/ ٣١١ و ما بعدها.
٤٥- حكم من مات و لم يوص من يتولّي بيع جواريه و قسمة أمواله
[١١٠٣٤/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك له غلماناً و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم ان يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم
[١] . الفقيه: ٤/ ١٧٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٩٤.