معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٨ - ٣٥ - حكم الوصية للحج و العتق و الصدقة
خاصاً ولو بظاهر كلامه. و يمكن العمل به في فرض الشك و فيه تأمّل.
٣٥- حكم الوصية للحجّ و العتق و الصدّقة
[١١٠١٦/ ١] الكافي والتهذيبان: عليّ عن أبيه (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: أوصت إليّ إمرأة من أهل (اهلي- كا يب) بيتي بما له (بثلث مالها- يب فقيه) و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ و يتصدّق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال: تجعل ذلك أثلاثاً ثلثاً في الحج و ثلثاً في العتق و ثلثاً في الصدقة فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له:
ان امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ عنها و يتصدّق فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدء بالحج فانه فريضة من فرائض اللّه عزّوجلّ واجعلّ مابقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة فاخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبدالله عليه السلام فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبدالله عليه السلام.[١]
أقول: اذا علم بعدم بقاء فريضة الحج عليها فحكم المقام محتاج إلى بحث آخر.
[٠/ ٢] وبالاسناد عن معاوية بن عمّار (عن أبي عبدالله عليه السلام قال- كا) في إمرأة أوصت بمال في عتق و حجّ و صدقة فلم يبلغ، قال: إبدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة.[٢] و رواه الصدق في الفقيه عن معاوية بن عمّار.
[٠/ ٣]- الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث و أوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فاذا هو لا يبلغ ما قالت. فذهبت أنا و هو الى ابن أبي ليلي فقص عليه القصة فقال: اجعل ثلثاً في ذا و ثلثاً في ذا و ثلثاً في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلي فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا. فخرجنا الى مكّة فقال لي سَلْ أبا عبدالله و لم تكن حَجَّتِ المرأة فسألت أبا عبدالله عليه السلام فقال لي: إبدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله عليها و ما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال: فتقدّمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة و قلت له: سألت جعفر بن محمّد عن الذي سألتك
[١] . الكافي: ٧/ ١٩، التهذيب: ٩/ ٢٢١، الاستبصار: ٤/ ١٣٥ والفقيه: ٤/ ٢١١.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٨، التهذيب: ٩/ ٢٩١ والفقيه: ٩/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣١٨.