معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨١ - ١٧ - الكفن من أصل المال و أنه مقدم على الدين
غيره فذلك اليه.[١]
[١٠٩٦٩/ ٣] و عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أوصى الرجل الى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.[٢]
و رواه في الكافي عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن علي بن الحكم.
لكن في بعض النسخ «عبدالله بن محمّد» مكان «محمّد بن عبدالجبار» كما هو كذلك في التهذيب و هو لم يوثق.
[١٠٩٧٠/ ٤] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يوصي الى رجل بوصيّة فيكره (فابى- يب) أن يقبلها فقال أبو عبداللله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.[٣]
[١٠٩٧١/ ٥] و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال في الرجل يوصى اليه، قال: اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردّها.[٤]
١٦- اذا أقرّ بعض الورثة بدين جاز في حصته
[٠/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بِدَيْنٍ قال: يلزمه ذلك في حصّته.[٥]
و رواه في التهذيب أيضا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير.
١٧- الكفن من أصل المال و أنّه مقدّم على الدَّين
[١٠٩٧٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه والتهذيب) عن ابن
[١] . الفقيه: ٤/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٤٥، الكافي: ٧/ ٦ والتهذيب: ٩/ ٢٠٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦ و التهذيب: ٩/ ٢٠٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ٩ والتهذيب: ٩/ ٢٠٦.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤٣ والتهذيب: ٦/ ١٩٠.