معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - ١٠ - صحة الاقرار للوارث و غيره بدين
أوصى لوارث بشيء قال: جائز.[١]
[١٠٩٤٤/ ٤] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير (الفقيه) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز (ذلك- يب و صا) اذا كان مليّا.[٢]
[١٠٩٤٥/ ٥] التهذيب: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك قال:
نعم اذا كان مَلِيّا.[٣]
[١٠٩٤٦/ ٦] التهذيبان: مارواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار قال:
كتبت الى العسكري عليه السلام إمرأة أوصت الى رجل و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شَبَهٍ وصفر و نُحاس و كل مالها أقرّت به للموصى اليه و أشهدت على وصيّتها و أوصت أن يَحُجَّ عنها من هذه التركة حجّتين و يُعْطِي مولاةً لها أربعمأة درهم و ماتت المرأة و تركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج مَن هذا و اشتبه علينا الأمر و ذكر الكاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب له ما يصحّ لهذا الوصي فقال (لها) لاتصح تركتك لهذا الوصي إلّاباقرارك له بدين (يحيط بتركتك- يب) بشهادة الشهود و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به و كتبت له بالوصية على هذا (و تأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا صا) و أقرّت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله، فكتب بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفاً مفهوماً فيخرج الدَّيْن من رأس المال ان شاء الله و ان لم يكن الدَّيْن حقاً أنفذ لها ما أوصت به من ثُلُثِها كفى أو لم يكف.[٤]
[١٠٩٤٧/ ٧] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين و أوصى
[١] . الكافي: ٧/ ٤٢، التهذيب: ٩/ ١٦٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤١، التهذيب: ٩/ ١٥٩، الاستبصار: ٤/ ١١١ والفقيه: ٤٧/ ١٧٠.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٩٠.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٦١- ١٦٢ والاستبصار: ٤/ ١١٣.