معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - ١٠ - صحة الاقرار للوارث و غيره بدين
بن محمد عن ابن بكير عن محمد مسلم و رواه ثانيا و زاد: ثم تلا هذه الآية: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ) و رواه في الفقيه عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
[١٠٩٤٠/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء قال: جائز.[١]
[١٠٩٤١/ ٤] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لابأس بها.
و رواه عن الفضل بن شاذان عن يونس عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.[٢] و يأتي ما يدلّ عليه.
١٠- صحة الاقرار للوارث و غيره بدين
[٠/ ١] الكافي والتهذيبان: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار (الفقيه) عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته إنّ له عليه ديناً فقال: إن كان الميّت مرضيّا فاعطه الذي أوصى له.[٣] و روى في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
[١٠٩٤٢/ ٢] الكافي عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين (له) عليه، قال: يجوز عليه اذا أقرّبه دون الثلث.[٤]
[١٠٩٤٣/ ٣] و عنه عن أحمد (التهذيبان) عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مريض أقرّ عندالموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك. قلت: فان
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٠٠ والاستبصار: ٤/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٦١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٦٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٢، الفقيه: ٤/ ١٧٠، التهذيب: ٩/ ١٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٢، التهذيب: ٩/ ١٦٠، الاستبصار: ٤/ ١١٢ والفقيه: ٤/ ١٧٠.