معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - ٥ - بطلان الوصية في الزائد من الثلث إلا أن يجيزه الورثة
أحمد عن الحسين بن مالك.
[١٠٩٣٢/ ٧] الكافي: عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال: أوصي أخورومّي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو:
فاخبرني رومي إنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك به اخي و جعلت اقرأ عليه فيقول لي قف و يقول: احمل كذا و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فاذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتني ان أحمل إليك الثلث وهبت لي الثلثين فقال: نعم قلت: أبيعه و احمله إليك قال: لا، على الميسور عليك (من غلّتك- يب و صا) لاتبع شيئا[١].
[١٠٩٣٣/ ٨] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضال عن محمدبن عبدوس ... قال علي بن الحسن: و مات محمّد بن عبدالله بن زرارة فأوصى الى أخي أحمد (بن الحسن- صا) و خلّف داراً و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها إبن أخت له و إبن عم (له- يب) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير. و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح و أخبره أنّه جميع ما خَلَّفَ و إبن عمٍّ له و إبن أخته عَرَضَ فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك و ترحّم على الميّت و قرأت الجواب. قال علي: و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلّف دراهم مائتين، فأوصى لإمرأته بشيء من صداقها و غير ذلك و أوصى بالبقيّة لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي و كتب إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها و دعا للميت[٢].
[١٠٩٣٤/ ٩] و علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك) كيف القضاء فيه؟ قال: مايُعْتَقُ منه إلّا ثلثه و سائر ذلك (للورثة و- خ صا) الورثة أحقّ بذلك و لهم مابقي[٣].
[١] . الكافي: ٧/ ٧ و ٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٩٥ و الاستبصار: ٤/ ١٢٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٩٤ والاستبصار: ٤/ ١٢٣.