معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٠ - ٧ - حكم من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان
٧- حكم من أقرّ بالولد أو أكذب نفسه بعد اللّعان
[١٠٨٩٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث مرّ صدره[١] قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً، و اما الولد فانّي أرَدّه عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لايرث الأب الإبن (و) يكون ميراثه لأخواله فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه و لايرثهم و إن دعاه أحد إبن الزانية جلّد الحد[٢]. و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و رواه عن الكليني أيضا. و رواه في الفقيه.
[١٠٨٩٩/ ٢] و عنه عن أبيه (الفقيه) عن البزنطي عن عبدالكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت و زعم انّه منه، قال: يرد إليه الولد و لايجلد لأنّه قد مضى التلاعن[٣].
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبدالكريم (الملك- خ) و رواه عن الكليني ايضا.
[١٠٩٠٠/ ٣] و عن علي بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا قذف الرجل إمرأته ثم أكذب نفسه جُلِدُ الحدُّ و كانت إمرأته و ان لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرّق بينهما[٤].
و رواه في التهذيب تارة عن الكليني و أخرى عن يونس بن عبدالرحمن و مرّ حديث الحلبي في باب ميراث ولد الملاعنة.
[١٠٩٠١/ ٤] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (الفقيه) إبن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لَاعَنَ عن إمرأته و هي حبلى (و) قد استبان
[١] . في الباب ٤ من هذه للابواب برقم ٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٤؛ التهذيب: ٨/ ١٩٥ و ١٨٧؛ الفقيه: ٤/ ٢٣٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٦٤؛ التهذيب: ٨/ ١٩٣ و ١٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢١١؛ التهذيب: ٨/ ١٩٦ و ١٠/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٤.