معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٨ - ٥ - لايثبت اللعان حتى يدعى معائنة الزنا
فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلّد حداًو هي امرأته ...[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني و حديث الكافي طويل.
[١٠٨٨٤/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن إمرأته فحلف أربع شهدات باللّه ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلّد و ان نكلت المرأة عن ذلك اذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ...[٢].
٥- لايثبت اللعان حتى يدّعى معائنة الزنا
[١٠٨٨٥/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في الرّجل يقذف إمرأته يجلد ثم يَخَلَّى بينهما و لايُلَاعِنُها حتى يقول أنه قد رَأَى بين رجليها من يفجر بها[٣].
[١٠٨٨٦/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على إمرأته قال: يجلد ثم يُخَلَّى بينهما و لايُلاعِنُها حتى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذ و كذا[٤].
لكن في التهذيبين رواه عن الكافي و رواه في التهذيب أيضا عن علي.
[١٠٨٨٧/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام اذا قذف الرجل إمرأته فإنّه لايُلَا عِنُها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها. و قال: اذا قال الرجل لإمرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة يُجْلَد الحدّ و يُخَلَّى بينه و بين إمرأته و قال: كانت آية الرّجم في القرآن: و الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قَضَيَا الشهوة قال: و سألته عن الملاعنة ...[٥]
و الحديث المذكور طويل تقطع في بعض هذه الابواب و ان شئت كلّه مجموعاً فانظر
[١] . الكافي: ٦/ ١٦٤؛ التهذيب: ٨/ ١٨٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٠.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٥ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٤١٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٢٤.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٦٦ و ٧/ ٢١٢؛ التهذيب: ٨/ ١٨٦ و ١٠/ ٧٦ والاستبصار: ٣/ ٣٧٢ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٢٤.
[٥] . التهذيب: ٨/ ١٩٥ و ١٨٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣٧٢ و الكافي: ٦/ ١٦٤. وانظر النسخة المحققة من يب ج ٨/ ٢٨٥.