معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٤ - ٤ - جريان احكام الطلاق في الايلاء
بناء على أنّ سويد القلا هو إبن مسلم. وجّه الشيخ رحمه الله ظاهر الخبر.
[١٠٨٧١/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتد المطلّقة فان فاء فامسك فلا بأس[١].
[١٠٨٧٢/ ٤] و عنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته عن الايلاء فقال: اذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا أن يطلق و إمّا أن يفىء قلت: فان طلّق تعتدّ عدة المطلقة؟ قال: نعم[٢].
[١٠٨٧٣/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن منصور بن حازم قال: إنّ الْمُؤْلِي يُجْبَرُ على أنّ يطلّق تطليقة بائنة[٣]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
أقول: السند مقطوع أو مرسل لكن للكليني كلام يظهر الاول و أن المتن فتوى منصور فانّه قال: و عن غير منصور إنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة.
[١] . التهذيب: ٨/ ٤ و الاستبصار: ٣/ ٣٥٤.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٧؛ الاستبصار: ٣/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٧٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٣١؛ التهذيب: ٨/ ٤؛ الاستبصار: ٣/ ٢٥٦؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٦٨ و ملاذ الاخيار: ١٣/ ١٢.