معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - ٤ - جريان احكام الطلاق في الايلاء
٣- الايقاف أربعة أشهر من بعد المرافعة و كذا الطلاق
[١٠٨٦٨/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و أبو العباس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير (يعني المرادي- ئل) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو ان يقول الرجل لإمرأته و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و (أو- يب) يقول واللّه لأغيضنّك (لا غيظنك- ئل- يب) فيتربصها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فان فاء و هو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم و ان لم يفىء جبّر على أن يطلّق و لايقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد اربعة أشهر مالم ترفعه إلى الامام[١]. و رواه في التهذيب بتفاوت ما عن الكليني.
٤- جريان احكام الطلاق في الايلاء
[١٠٨٦٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لايقرب إمرأته و لا يمسّها و لايجمع رأسه رأسها فهو في سعة مالم تمض الأربعة الأشهر فاذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن يفيء فيمسّها و إمّا ان يعزمٍ على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحقّ برجعتها مالم تمض الثلاثة الأقراء[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى اختلاف و فيه: «تطهرت».
[١٠٨٧٠/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفىء فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده (على) تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه[٣].
[١] . الكافي: ٦/ ١٣٢؛ التهذيب: ٨/ ٣ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٦١.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٣٠؛ التهذيب: ٨/ ٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٦٥.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٤ و الاستبصار: ٣/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٦٨.