معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٢ - ٢ - لاايلاء قبل الدخول و لا في الأمة و لافي المتعة
يَفِيءَ و إمّا يطلّق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بِمُؤْلٍ[١].
[١٠٨٦٤/ ٣] و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام أنّهما قالا: اذا آلى الرّجل أن لايقرب إمرأته فليس لها قول و لاحق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إمّا ان تفيء فتمسّها و إمّا أن تُطَلّق و عَزْمُ الطلاق أن يُخلّي عنها فاذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله[٢].
في الحديث بحث ذكره المجلسى رحمه الله في مرآة العقول انظر تعليقة الكافي.
٢- لاايلاء قبل الدخول و لا في الأمة و لافي المتعة
[١٠٨٦٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: لا أعلمه إلّا عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايكون مؤليا حتى يدخل (بها)[٣].
و قد مرّ في الباب ٨ من كتاب الظهار ما يدلّ عليه.
[١٠٨٦٦/ ٢] الفقيه: عن ابان بن عثمان عن منصور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلىَ من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلّقة و إلّا كفّر يمينه و أمسكها. و لاظهار و لاايلاء حتى يدخل الرجل بامرأته[٤].
أقول: اعتبار السند مبني على ان منصوراهو إبن حازم. ويحتمل ان ذيل الحديث:
«ولاظهار ...» ليس من الحديث كما أشير اليه في بعض النسخ.
[١٠٨٦٧/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها[٥].
[١] . الكافي: ٦/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٥٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٣١؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٦٥ و مرآة العقول: ٢١/ ٢٢٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٣٤.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٤٠.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٨.