معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - ١٦ - جواز تعليق الظهار على الوطء و عدم وقوع الظهار قبله
جهل و فعل (فإنّما- ئل) (كان- يب) عليه كفارة واحدة[١].
و رواه أيضا عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير.
١٦- جواز تعليق الظهار على الوطء و عدم وقوع الظهار قبله
[١٠٨٥٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ... عن إبن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله عليه السلام) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالّذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ولايقول ان فعلت بك كذا و كذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي إن قربتك[٢].
و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن أبي عمير بتفاوت.
[١٠٨٥٩/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل ظَاهَرَ ثم واقع قبل ان يكفّر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه[٣].
[١٠٨٦٠/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرحمن إبن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر (ه- يب) قبل أن يواقع فاذا قال: أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث[٤].
[١٠٨٦١/ ٤] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من إمرأته فوفى قال ليس عليه شيء[٥].
أقول: مرّ بالرّقم (٥) في الباب (٦) و بالرّقم (٧) في الباب (٩) و بالرّقم (٢) في الباب
[١] . التهذيب: ٨/ ١٩ والاستبصار: ٣/ ٢٦٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٥٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٠؛ التهذيب: ٨/ ١٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٦٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٥٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٥٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٠.
[٥] . التهذيب: ٨/ ١٤؛ الاستبصار: ٣/ ٢٦٢ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٠.