معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٧ - ١٥ - إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى
أربع مرّات في مجلس واحد (في كل مجلس واحدة- ئل) قال: عليه كفارة واحدة[١].
١٤- من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
[١٠٨٥٤/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أباالحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفارة و سأله عن رجل ظاهر من إمرأته و جاريته ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفارة عتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا.[٢]
أقول: تقدم في الباب العاشر مايدل عليه.
[١٠٨٥٥/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة[٣].
و رواه في الفقيه عن إبن فضال عن غياث ودققّ النظر في السند.
١٥- إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى
[١٠٨٥٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: اذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى. قال ليس في هذا اختلاف (خلاف)[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
أقول: تقدم بالرقم (٧) في الباب (٩) و بالرقم (٢) في الباب (١١) مايدل عليه.
[١٠٨٥٧/ ٢] التهذيبان: محمّدبن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين (الحسن- صا) عن إبن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزةعن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لايقع إلّا على الحنث فاذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر فان
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٦٣ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٥١.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٨.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢١؛ الاستبصار: ٣/ ٢٦٣ والفقيه: ٣/ ٣٣٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٥٧؛ التهذيب: ٨/ ١٨ والاستبصار: ٣/ ٢٦٥.