معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٥ - ١١ - الظهار يقع من الحرة و الأمة زوجة كانت أو مملوكة
قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفارة[١].
[١٠٨٤١/ ٥] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلّق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة[٢]. وأسقط في الوسائل لفظ محمّد بن عيسى من السند. ثم في رواية محمدبن عيسى عن أبان نظر.
[١٠٨٤٢/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يظاهر من إمرأته ثم يريد أن يتمّ على طلاقها قال: ليس عليه كفارة قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: لايمسّها حتى يُكَفِّر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنّه لآثِمٌ ظالم قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة[٣].
[١٠٨٤٣/ ٧] التهذيب: عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثم طلّقها الذي تزوّجها الاول هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة[٤]. وحملت على التقية أو الاستحباب.
[١٠٨٤٤/ ٨] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لإمرأته هى عليه كظهر أمّه؟
قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، و الرقبة يجزى عنه صبي ممّن ولد في الاسلام[٥]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
١١- الظهار يقع من الحرة و الأمة زوجة كانت أو مملوكة
[١٠٨٤٥/ ١] معتبرة اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم عليه السلام. الجامع ٢٧/ ٣٤٠
[١٠٨٤٦/ ٢] صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام.
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٨ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٥.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٨؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٧ والوسائل: ٢٢/ ٣٢٠.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٨؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٧ والاستبصار: ٣/ ٣٦٥.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٨.
[٥] . الكافي: ٦/ ١٥٨ والتهذيب: ٨/ ١٥.