معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٤ - ١٠ - وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء و مايتعلق بها
قبل ان يواقعها عليه كفّارة قال لا ...[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٨٣٨/ ٢] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهَرَ من إمرأته ثم طلّقها تطليقة فقال: إذا (هو- فقيه) طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هَدَمَ الطلاقُ الظهارَ، فقلت له: فله إن يراجعها؟ قال: نعم هي إمرأته فان راجعها وجب عليه مايجب على المظاهر من قبل ان يتماسا قلت: فإن تركها حتى يخلو (يحلّ به) أجلها و تملك نفسها ثم يتزوّجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يتماسّا؟ (يتمسها- يب وكا) قال: لا، قد بانت منه و ملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها فلم يمسّها و تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجردة من غير ان يمسّها هل يلزمه في ذلك شيء، قال: هي إمرأته و ليس بمحرَّم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي إمرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت: ان هذا زوجي قد ظاهر منّي و قد أمسكني لايمسّني مخافة أن يجب عليه مايجب على المُظاهر فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له مايعتق ولا يقوى على الصيام ولايجد مايتصدّق به، و ان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ان يمسّها[٢].
و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن يزيد الكناسي و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن يزيد الكناسي.
[١٠٨٣٩/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلّقها قبل ان يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟ قال: لا[٣].
[١٠٨٤٠/ ٤] وبالاسناد عن جميل و إبن بكير و حمّاد بن عثمان كلهم عن أبي عبدالله عليه السلام
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٦ والتهذيب: ٨/ ١٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٣٢؛ الكافي: ٦/ ١٦١؛ التهذيب: ٨/ ١٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٦١ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٥.