معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٣ - ١٠ - وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء و مايتعلق بها
لا عليه شيء[١].
أقول: مرّ في الباب (١) و (٢) قوله عليه السلام لايكون الظهار في يمين.
٨- لاظهار في غضب
[١٠٨٣٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال:
الظهار لايقع على الغضب[٢].
و رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي عبدالله البرقي عن البزنطي. مرّ مايدل عليه في الباب (٢).
٩- لاظهار قبل الدخول
[١٠٨٣٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عليّ عن أبيه جميعاً عن (الفقيه و التهذيب) الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح (دراج- يب) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مُمْلكَ (مملوك- يب) ظاهَرَ من إمرأته وقال لي (لايلزمه ظهار- يب) ظهار و لا ايلاء حتى يَدْخُلَ بها[٣]. قيل المِلاك و الاملاك: التزويج و عقد النكاح.
[١٠٨٣٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر او عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لايقع عليها ايلاء و لاظهار[٤].
١٠- وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء و مايتعلّق بها
[١٠٨٣٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سالته عن رجل ظاهَرَ من امرأته خمس مرات او أكثر فقال: قال عليّ عليه السلام: مكان كل مرة كفارة و سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٤٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٨؛ التهذيب: ٨/ ١٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٥٨؛ التهذيب: ٨/ ٢٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٦.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٢١.