معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٤ - ٨ - وجوب العدة على المختلعة و المبارئة
المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ماعليك و اتركني أو تجعل له من قِبَلِها شيئا فيتركها إلّا أنّه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك و لايحلّ لَزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه[١].
أقول: في نسختي من الكافي سفيان مكان صفوان و لعلّه سهو و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٨١٠/ ٣] حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المباراة تقول لزوجها: لك ماعليك و بارئني و يتركها. قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.[٢]
[١٠٨١١/ ٤] التهذيبان: عليّ بن الحسن (بن فضّال- صا) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بنمحبوب عن علي بن رئاب عن حمران، قال: سمعت أباجعفر (يتحدّث- يب) قال:
المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج[٣].
أقول: انظر الباب (٣) فان فيه حديثان يتعلّقان بهذا الباب
٨- وجوب العدّة على المختلعة و المبارئة
[١٠٨١٢/ ١] الكافي: حميد عن الحسن، عن جعفر بن سماعة (محمّد بن سماعة- صا) عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في المختلعة قال: عدّتها عدة المطلّقة و تعتدّ في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة[٤]. و رواه فيالتهذيبين عن الكليني.
اقول في السند بحث.
[١٠٨١٣/ ٢] التهذيبان: سعد بن عبدالله عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدّة المباراة والمختلعة والمخيّرة عدّة المطلّقة و
[١] . الكافي: ٦/ ١٤٣ والتهذيب: ٨/ ١٠١.
[٢] . الكافي: ٦/.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٠٢؛ الاستبصار: ٣/ ٣١٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٢٠.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٤٤؛ التهذيب: ٨/ ١٣٦؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١٧.