معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٢ - ٥ - إعتبار كون الخلع و المباراة بالطهر و الشهود
جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء (شئت- ئل شاءت- يب) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنّما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ماشاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلّم (تتكلم- يب) بما لا يحلّ لها[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني باختلاف.
[١٠٨٠١/ ٢] و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن إمرأة قالت لزوجها: لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال: هذه المباراة[٢].
أقول مر بالرّقم (٢) في الباب الاول و يأتي في الباب (٧) مايدل عليه والظاهران المراد بحماد هو إبن عيسى دون إبن عثمان
٤- لا رجعة للزوج في الخلع فيجوز نكاح أختها
انظر الباب (٤) و الباب (٣٢) من كتاب العدد
٥- إعتبار كون الخلع و المباراة بالطهر و الشهود
[١٠٨٠٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام: هل يكون خلع و مباراة إلّا بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر[٣].
[١٠٨٠٣/ ٢] وبالاسناد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاطلاق و لاتخيير و لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود[٤].
[١٠٨٠٤/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لاطلاق و لاخلّع و لا مباراة و لاخيار إلّا على طهر من غير جماع[٥]. يأتي مايدل عليه.
[١] . الكافي: ٦/ ١٤٢؛ التهذيب: ٨/ ١٠١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١١- ٣١٢.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١٢.
[٥] . المصدران.