معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣١ - ٣ - يجوز أخذ الأكثر من المهر من المختلعة دون المبارأة
خالد قال: قلت أرأيت ان هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال: ولم يطلّقها و قد كفاه الخلع و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً[١]. الرواية اما مضمرة.
[١٠٧٩٨/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل (بن بزيع- ئل) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: اذا كان ذلك على ماذكرت فنعم. قال قلت: قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعهاالطلاق: فليس ذلك إذا خلع.
فقلت تبين منه؟ قال: نعم[٢].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام ... هل تبين منه بذلك؟ أو هي إمرأته مالم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه. و ان شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون إمرأته فعلت (فعل- صا) فقلت: إنه قد روى لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك اذا (أذن- يب) خلع. فقلت تبين منه قال: نعم، حمله الشيخ على التقية كما قيل.
[١٠٧٩٩/ ٣] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة إنّ جميلًا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن يخلع إبنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل ماتقول رضيت بها الذي أخذت و تركتها؟ فقال: نعم. فقال لهم جميل: قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: و كان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدّة و يحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح قال: قال عليّ عليه السلام:
المختلفة يتبعها الطلاق مادامت في العدّة[٣].
أقول: جميل هو إبن دراج بقرينة كنية أبي على و موسى بن بكر مجهول عندنا.
٣- يجوز أخذ الأكثر من المهر من المختلعة دون المبارأة
[١٠٨٠٠/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي
[١] . التهذيب: ٨/ ٩٩؛ الاستبصار: ٣/ ٣١٨- ٣١٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٣؛ التهذيب: ٨/ ٩٨؛ الاستبصار: ٣/ ٣١٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٤١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٧- ٣٠٨.