معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٧ - ٣٢ - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية قبل عدتها و جوازه في البائنة
يتزوّج أخرى حتى تعتدّ مثل عدّتها و إن كان الّتي طلّقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدّة الأمة نصف العدة خمسة و اربعون يوماً[١].
٣١- عدّة المتعة
[١٠٧٨٤/ ١] الفقيه: صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ثم يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ قال: تعتدّ أربعة أشهر و عشراً فإذا إنقضت (انقضى- خ) أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل مايجب على الأمة. قال:
قلت: فتحدّ؟ قال: نعم، و اذا مكثت عنده أيّاماً فعليها العدّة و تحد و إذا كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدّة و لاتحدّ[٢].
[١٠٧٨٥/ ٢] التهذيبان: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) عمر بن أذينة عن زرارة يقال: سألت أبا جعفر ماعدّة (لمتعة) (المتعة) اذا مات عنها الّذي تمتع بها قال: أربعة أشهر و عشراً قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح اذا مات عنها الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النّكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً وعدة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة (المتعة- صا) عليها مثل ما على الأمة[٣].
٣٢- عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية قبل عدتها و جوازه في البائنة
[١٠٧٨٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي- ئل) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه إمرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل ان تنقضى عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة[٤].
و رواه في التهذيب الكليني.
[١] . التهذيب: ٨/ ٨٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٣.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٦.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٥٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٦.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٤٤- ١٤٥ و التهذيب: ٨/ ١٣٧.