معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٢ - ٢٢ - جواز الحج و قضا الحقوق و الخروج من المنزل في عدة الوفاة
[١٠٧٥٦/ ٤] الكافي: عن حميد عن إبن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال: جاءت إمرأة إلى أبي عبدالله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها، فقال: إنّ أهل الجاهلية كان اذا مات زوج المرأة أحدّت عليه إمرأته اثني عشر شهراً فلمّا بعث الله محمّدا صلى الله عليه و آله رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر و عشراً و أنتن لاتصبرن على هذا[١].
[١٠٧٥٧/ ٥] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان و معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها أتعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت إنّ علياً عليه السلام لما توفّى عمر أتى (الى) أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته[٢]. و رواه الشيخ في التهذيبين.
٢٢- جواز الحج و قضا الحقوق و الخروج من المنزل في عدة الوفاة
[١٠٧٥٨/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها أتحج و تشهد الحقوق؟
قال: نعم[٣].
[١٠٧٥٩/ ٢] وبالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل[٤].
[١٠٧٦٠/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الّتي يتوفّي عنها زوجها تحجّ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل[٥].
و رواه في قرب الاسناد عن محمّد بن الوليد عن عبدالله بن بكير.
[١] . الكافي: ٦/ ١١٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١١٥؛ التهذيب: ٨/ ١٦١؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٤.
[٤] . الكافي: ٦/ ١١٦.
[٥] . الكافي: ٦/ ١١٨ و وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٤٣.