معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢١ - ٢١ - المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت
[٠/ ٤] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن صفوان عن إبن مسكان عن محمّد ببن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفّي عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن تَخْلُوَ أربعة أشهر و عشر؟ قال: ان كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت مابقي من عدّتها الاولى و عدة أخري من الأخير و ان لم يكن دخل بها فُرّق بينهما و اعتدت مابقي من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب[١].
و رواه أيضا عنه عن إبن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي عن كرام عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و تقدم بسند آخر في الباب (١١) من أبواب مايحرم بالمصاهرة بتفاوت.
٢١- المتوفّى عنها زوجها تعتد حيث شاءت
[١٠٧٥٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن إمرأة توفّى عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت ثم قال: إنّ عليّاً عليه السلام لمّا مات عمر أتى أمّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته[٢].
[١٠٧٥٤/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها[٣]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٥٥/ ٣] الفقيه: عن الصفار إنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام في إمرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه و هي محتاجة لاتجد من ينفق عليها و هي تعمل للنّاس هل يجوز لها ان تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها (للعمل والحاجة) في عدّتها؟ قال:
فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك انشاء الله[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ١١٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ١١٥؛ التهذيب: ٨/ ١١٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٦؛ التهذيب: ٨/ ١٦٠ والاستبصار: ٣/ ٣٥٣.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٧.