معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٠ - ٢٠ - هل عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين
أكتحل و لا أختضب حولًا كاملًا و إنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر و عشرا (و عشرة أيّام- ئل) ثم لاتصبرن لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولاتخرج من بيتها نهاراً و لاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع ان عرض لها حق فقال: تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء فتكون لم تَبِتْ عن بيتها قلت له: فتحجّ؟ قال: نعم[١].
و يدلّ عليه جملة من الروايات الأخر لكنّها ضعيفة الاسناد و يدلّ عليه أيضاً ماتقدم و يأتي أيضاً مايدل عليه و هو كثير.
[١٠٧٤٩/ ٢] الفقيه: باسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسها قال: لاتنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشراً عدّة المتوفي عنها زوجها[٢].
أقول: مر ما يتعلّق بعدة غير المدخول بها في الباب (٢٤) من أبواب المهور.
٢٠- هل عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين
[١٠٧٥٠/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في (الحامل- ئل) المتوفّى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأجلين[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني و ينافيه ما مرّ.
[١٠٧٥١/ ٢] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين[٤].
[١٠٧٥٢/ ٣] و عن عليّ عن أبيه و عن العدة عن سهل عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد (الفقيه) عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأة توفّى عنها زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشراً (عشرة أيّام- فقيه) فتزوجت فقضى أن يخلّي عنها ثم لايخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها و ان شاؤوا أمسكوها فان أمسكوها ردّوا عليه ماله[٥].
[١] . الكافي: ٦/ ١١٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٤؛ التهذيب: ٨/ ١٥٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٦٩.
[٤] . الكافي: ٦/ ١١٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٦٩.
[٥] . الكافي: ٦/ ١١٤؛ الفقيه: ٣/ ٣٣٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٠.