معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٥ - ١٦ - المطلقة تعتد من يوم طلقت فان جهلت اعتدت من يوم علمت
١٤- تصديق المرأة في العِدّة والحيض
[١٠٧٢٨/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدّة والحيض للنساء إذا إدّعت صدقت[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
١٥- عِدّة المسترابة بالحمل
[١٠٧٢٩/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلّق الرجل إمرأته فادّعت حبلًا انتظر (بها) (انتظرت- فقيه) تسعة أشهر فان ولدت وإلّا إعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني
أقول: يستفاد من الرواية أنّ انتها مدّة الحمل سنة، فتأمّل. اذ يحتمل ان الاعتداد بثلاثة اشهر تعبديّ او محمول على الندب.
١٦- المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقت فان جهلت اعتدت من يوم علمت
[١٠٧٣٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: اذا طلّق الرجل (امرأته) و هو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٧٣١/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها من أيّ يوم تعتدبه؟ فقال إن قامت لها بينة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم (وتيقنت- كا) فلتعتدّ من يوم طلّقت و ان لم تحفظ في أى يوم و في اى شهر فلتعتد من يوم يبلغها[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ١٠١؛ التهذيب: ٨/ ١٦٥؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٥٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠١ والتهذيب: ٨/ ١٢١.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١١ والتهذيب: ٨/ ١٦٢.
[٤] . الكافي: ٦/ ١١٠؛ التهذيب: ٨/ ١٦٢ والاستبصار: ٣/ ٣٢٤.