معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٤ - ١٣ - استحباب اظهار الزينة للمعتدة الرجعية للزوج
[١٠٧٢٥/ ٥] الفقيه: عن الصفار إنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة طلّقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لها ان تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو للحاجة؟ فوقّع عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها[١].
يأتي ما يتعلق به في الباب اللاحق و ما بعده.
١٢- وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
[١٠٧٢٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه- يب) قال: قلت أليس اللّه عزّوجلّ يقول (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ) قال:
فقال إنّما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تُخرِج ولا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها[٢].
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه: تذهب (تبيت- خ و تغيب- خ) حيث شاءت.
١٣- استحباب اظهار الزينة للمعتدة الرجعية للزوج
[١٠٧٢٧/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة[٣] عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً[٤].
أقول: و تؤكّده روايات الباب و ان كانت غير معتبرة الاسناد ثم الأمر يدور بين كونه للإرشاد و للإستحباب.
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٩٠؛ التهذيب: ٨/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٧.
[٣] . في صحة رواية إبن سماعة مباشرة عن وهيب تردّد وكأنه سقط عن السند اسم.
[٤] . الكافي: ٦/ ٩١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٥١.