معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - ١٠ - الدخول في الحيضة الثالثة مخرج عن العدة
و رواه في التهذيبين عن الكليني و فيه عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٧١٠/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء (اقراء- يب) و هي ثلاث حيض[١].
و رواه أيضاً عن سعد بن عبدالله عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير لكن هذا السند إمّا مضمر و إمّا مقطوع.
١٠- الدخول في الحيضة الثالثة مخرج عن العدة
[١٠٧١١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلّق إمرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للازواج قلت له:
أصلحك اللّه إنّ اهل العراق يروون عن علي عليه السلام إنه قال: هو أحقّ برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: (فقد) كذبوا[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧١٢/ ٢] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل طلّق إمرأته، قال: هو أحقّ برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه في الكافي أيضاً عن حميد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار باختلاف ما بلفظ: في الدم الثالث.
[١٠٧١٣/ ٣] و بالاسناد عن صفوان عن إبن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
المطلّقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع[٤].
[١] . التهذيب: ٨/ ١٢٦ والاستبصار: ٣/ ٣٣٠.
[٢] . الكافي: ٦/ ٨٦؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٦؛ التهذيب: ٨/ ١٢٣ والاستبصار: ٣/ ٣٢٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨٧؛ التهذيب: ٨/ ١٢٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٢٧.
[٤] . المصادر.