معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٩ - ٨ - عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر منها مرة
متى حاضت فاذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدّتها، قيل له: و ان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: اذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربّصن بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدّتها، قيل: فان مات أو ماتت؟ فقال: أيّهما مات ورث صاحبه مابينه و بين خمسة عشر شهراً[١].
و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما و فيه: قلت له فان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربصن بها بعد السنة ثلاثة أشهر ....
[١٠٧٠٣/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام عن (في- ئل) الرّجل كيف يطلّق إمرأته و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر فاذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب[٢].
[١٠٧٠٤/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة أشهر (أو في كل سنة مرّة- فقيه أو في سنة- صا) (أو في سبعة أشهر- كا و التهذيبان) و المستحاضة (و- فقيه و تهذيبان) الّتي لم تبلغ الحيض و الّتي تحيض مرّة و يرتفع (حيضها- فقيه) مرّة و التي لاتطمع في الولد و الّتي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس و الّتي ترى الصُّفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أنّ عدّة هولاء كلّهنّ ثلاثة أشهر[٣].
و رواه في الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بتفاوت ذكرنا عمدته.
[١٠٧٠٥/ ٤] و عنه عن أحمد بن محمّد عن (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: في المرأة يطلّقها زوجها و
[١] . الكافي: ٦/ ٩٨؛ التهذيب: ٨/ ١١٩؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٢ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٢.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٢٠؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٩٩، الفقيه: ٣/ ٣٣٢؛ التهذيب: ٨/ ١١٩ والاستبصار: ٣/ ٣٢٣.