معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٦ - ٥ - عدة الحامل المطلقة هي وضع حملها و ان لم يتم
قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور[١].
[١٠٦٩١/ ٨] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فقال: ماجاز الشهر فهو ريبة[٢].
الظاهر ان الحديث قطعة من الحديث الثالث من الباب ٣.
أقول: هذا الباب و الباب سابع قريبان بحسب مضامين الاحاديث.
٤- عدّة المختلعة و كون طلاقها بائن
[١٠٦٩٢/ ١] الكافي: و باسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطّاب[٣].
أقول: ان كانت جملة (باسناده) راجعة الى الحديث السابق عليه في الكافي[٤] فالسند معتبر و إلّا فهو مجهول.
[١٠٦٩٣/ ٢] و عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في المختلعة قال: عدّتها عدّة المطلقة و تعتدّ في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة[٥].
رواه في التهذيب عن الكليني و انظر الباب الثامن من كتاب الخلع و المبارات.
٥- عدّة الحامل المطلّقة هي وضع حملها و ان لم يتم
[١٠٦٩٤/ ١] الفقيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه[٦].
[١٠٦٩٥/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
[١] . التهذيب: ٨/ ٦٨ والوسائل: ٢٢/ ١٨٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٤١.
[٤] . سند الحديث السابق هكذا: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.
[٥] . الكافي: ٦/ ١٤٤؛ التهذيب: ٨/ ١٣٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١٣.
[٦] . الفقيه: ٣/ ٣٢٩.