معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٤ - ٣ - عدة المسترابة و ماأشبها
أقول: لايبعد انصراف جميل إلى إبن دراج فيكون السند فيه بحثاً كما مرّ مع أنّه لم يعلم أنّه من رأى جميل أو قول الامام عليه السلام و في سند الكافي و النوادر غير المعتبرين عن جميل عن بعض اصحابنا.
[١٠٦٨٣/ ٦] التهذيب: عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسين إبن أبي الخطاّب عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي (قد- خ) يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت و متى تكون كذلك (ذلك) قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لاتحيض أو التي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت: و متى تكون كذلك؟ قال: ما (متى) لم تبلغ تسع سنين[١].
أقول تقدم في محله عن الكافي أنّ اليأس هو بلوغ الخمسين فلابد من علاج هذا التعارض بينهما.
٣- عدّة المسترابة و ماأشبها
[١٠٦٨٤/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن إبن أبي عمير (والبزنطي- فقيه) عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر ان أيّهما سبق (اليها- فقه) بانت منه (به- خ فقيه) المطلقة المسترابة (التي- فقيه) تستريب الحيض- إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به (بها- فقيه) و ان مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه في الخصال مثل الفقيه بسند صحيح عن جميل.
[١٠٦٨٥/ ٢] و عنه عن أبيه عن البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي إمرأة لاترى دماً مادامت ترضع ماعدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر[٣].
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٧٩ وجامع الاحاديث: ٧/ ٢٠٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ٩٨؛ الفقيه: ٣/ ٣٣٢؛ الفقيه: ٨/ ١١٨؛ الخصال: ١/ ٤٨ والتهذيب: ٨/ ١١٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ٩٩؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٨.