معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٣ - ٢ - حكم عدة الصغيرة و اليائسة و غيرهما
طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: فقال إذا حاضت بعد ماطلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدّة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثم حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدّة[١].
[١٠٦٨١/ ٣] و عن أحمد بن محمّد عيسى (الفقيه) عن إبن محبوب عن أبان بن تغلب (عثمان- فقيه) عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدّة المرأة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر و الجارية التي قد يئست (ولم تدرك الحيض- يب) ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض (متى ماحاضتها فقد حلّت للازواج- يب)[٢].
[١٠٦٨٢/ ٤] التهذيبان: عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبية التي لاتحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما[٣].
أقول: الظاهر ان كلمة (عن محمّد بن يحيى) من سهو الكلام فان محمّداً لم يرو عن علي في جميع الكافي و غيره ثم الموجود في الكافي عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عثمان عمن رواه[٤].
فلا اقل من الالتزام باختلاف نسخ الكافي كما يظهر من الوسائل فلا مجال للاعتماد على الرواية. إلّا أن يقال- كما هو غير بعيد أنّ نسخة الكافي مجملة و نسخة التهذيب مبيّنة.
[٠/ ٥] الفقيه: و في رواية جميل إنه قال في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولاتحمل مثلها و قد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لاتلد مثلها فقال: ليس عليهما عدّة[٥].
[١] . التهذيب: ٨/ ١٣٨- ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٧.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٦٨؛ الفقيه: ٣/ ٣٣١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٨.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٣٧ والاستبصار: ٣/ ٣٣٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٦.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٣٣١ و الكافي: ٦/ ٨٥.