معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٢ - ٩ - استحباب الاشهاد على الرجعة
٧- عدم كفاية متعة المحلل
[١٠٦٣٣/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً ثم تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للأول؟ قال: لا[١].
[١٠٦٣٤/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته تطليقتين للعدّة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال: لا، حتى تزوج (بتاتا- يب)[٢].
٨- تصديق المطلقة ثلاثا في تحليل نفسها إذا كانت ثقة
[١٠٦٣٥/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق إمرأته ثلاثاً فبانت منه فاراد مراجعتها فقال لها إنّي أريد أن أراجعك (مراجعتك- ئل) فتزوجي زوجاً غيري فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك و حلّلت لك نفسي أيصدق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها[٣].
أقول: ما أضعف قول جماعة بعدم حجيّة قول الثقة في الموضوعات استنادا إلى رواية مرسلة عامية و إغماضاً عن الحديث و أمثاله مما يدلّ على حجيته و هي كثيرة.
٩- استحباب الاشهاد على الرجعة
[١٠٦٣٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة قال:
هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فان لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت:
فان غفل عن ذلك؟ قال فليشهد: حين يذكر و إنّما جعل الشهود لمكان الميراث[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٧٤.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٣٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٧٩- ١٨٠.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٣٤؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٧٩.
[٤] . الكافي: ٦/ ٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٤.