معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٩ - ٣ - المطلقة للعدة ثلاثا لاتحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
[١٠٦٢٣/ ٢] و عن عليّ عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لايحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: اخبرك بما صنعت أنا بأمرأة كانت عندي و أردت أن أطلّقها فتركتها حتى اذا طمثت و طهرت طلّقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كانت ان تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى اذا طمثت و طهرت ثم طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت و طهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنّما فعلت ذلك بها إنّه (لأنّه) لم يكن لي بها حاجة[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٦٢٤/ ٣] و عن العدّة عن سهل عن البزنطي و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
قلت له: المرأة التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي الّتي تطلّق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق و هي التي لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره و قال: الرجعة بالجماع و إلّا فإنّما هي واحدة[٢].
أقول: قيل إنّها واحدة للعدّة لا لغيرها لما مضى.
[١٠٦٢٥/ ٤] العيون والعلل: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة من أجلها لا تحلّ المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال:
إنّ الله عزّوجلّ إنما أذن في الطلاق مرّتين فقال: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزّوجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا تضار النساء[٣].
[١] . الكافي: ٦/ ٧٥؛ التهذيب: ٨/ ٤١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٨.
[٣] . عيون الاخبار: ٢/ ٨٥؛ علل الشرائع: ٢/ ٥٠٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٩.