معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٦ - ٢ - من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
تحلّ لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[١].
[١٠٦١٤/ ٢] و عنه عن عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام فى إمرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: لا تحلّ له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٢].
[١٠٦١٥/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الحامل يطلّقها زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها- ئل- صا) ثم يطلّها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحلّ له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٣].
[١٠٦١٦/ ٤] و عن الصفار عن محمّد بن الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلّق إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال أبو الحسن عليه السلام من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه. قال: ثم التفت إليّ فقال: فلان لا يحسن (لا يجسر- خ ل) أن يقول مثل هذا[٤].
[١٠٦١٧/ ٥] الكافي: عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن أيّوب بن نوح و أبو علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عنَ حَميد بن زياد عن إبن سماعة كلّهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحّل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و يذوق عُسَيْلَتَها[٥].
[١٠٦١٨/ ٦] و عن حميد بن زياد عن (الحسن- صا) إبن سماعة عن محمّد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق إمرأته حتى بانت منه و انقضت عدّتها ثم تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثم تزوّجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم.
قال إبن سماعة: و كان إبن بكير يقول: المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثم تركها حتى تبيّن ثم
[١] . التهذيب: ٨/ ٦٦؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٠.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٦٥؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٠.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٧١، الاستبصار: ٣/ ٢٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٥٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٩١.
[٥] . الكافي: ٦/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٥٨.