معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - ١ - كيفية طلاق السنة والعدة
التهذيب بتفاوت ما عن الكليني.
[١٠٦٠٩/ ٢] و عن أبيعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن جعفر أبي العباس الرزّاز عن أيّوب بن نوح و عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً (عن إبن أبي نجران- يب) عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق السنة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد ان يراجعها أشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال: و قال أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام هو قول الله عزّوجلّ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التطليقة الثانية التسريح باحسان[١].
و رواه في التهذيب عن الكافي و فيه: التطلقية الثالثة التسريح باحسان. و هو المنقول عن الوافي نقلا عن الكافي و قال: «وفي بعض نسخ الكافي (الثانية) مكان الثالثة في آخر الحديث ولعله سهو من النساخ». والوسائل موافق مع الكافي المطبوع أي (الثانية) و قال المجلسي رحمه الله في مرآة العقول: التطليقة الثانية هذا في اكثر نسخ الكتاب (الكافي) وفي التهذيب نقلا عن الكافي (الثالثة) وهو الاظهر.
[١٠٦١٠/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن إبن بكير و غيره عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به في كتابه والذي سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله ان يخلّي الرّجل عن المرأة فاذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة (تطليقه- ئل) و هي طاهر من غير جماع و هو أحقّ برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء و كلّ طلاق ماخلا هذا فباطل ليس بطلاق[٢].
أقول: استظهر ان الصحيح: عن بكير و زيادة كلمة «إبن» فان إبن بكير لايروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بل بكير نفسه. و مرّ ما يتعلق به في الباب الخامس من أبواب
[١] . الكافي: ٦/ ٦٤؛ التهذيب: ٨/ ٢٥؛ الوافي: ٢٣/ ١٠١٧؛ الوسائل: ٢٢/ ١٠٤ و مرآة العقول: ٢١/ ١١٠.
[٢] . الكافي: ٦/ ٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٥٧.